يتناول كتاب " قضية لوكربي بين شخصية العقاب وحق التعويض" ما أثارته هذه القضية من تسأولات بشأن السياسة الانتقائية التي أنتهجها المجتمع الدولي تجاه ليبيا وما يعانيه النظام الدولي من تناقضات بسبب سيطرة القطب الواحد على مجريات الأمور ومجلس الأمن تحديدا ، مما أدي الى فرض عقوبات مجحفة فى حق الشعب الليبي ضاربا بعرض الحائط مبدأ شخصية العقاب وشخصية المسئولية الجنائية ؛ مما أظهر بجلاء أن قضية لوكربي كانت أحدى حلقات الصراع بين دول الشمال ودول الجنوب وما قد يؤدي إليه تفرد أحد الدول الكبري بالقرار الدولي فى عالم تحكمه المصالح لذلك تعد هذه الدراسة إثراء للمكتبة الوطنية وتوثيقا لحق الشعب الليبي فى التعويض عما لحقه به من أضرار جراء الحصار الاقتصادى الذي فرض عليه لمايزيد عن عشر سنوات .
السياسة الجنائية من فروع العلوم القانونية الحديثة التي جذبت إليها أنظار فقهاء القانون عموما ، وفقهاء القانون الجنائي بشكل خاص ، لما لها من تأثبر على السلطة التشريعية عند صياغتها للقوانين التي تنظم التعامل فيما بين أفراد المجتمع ، وتقرر السياسة الملائمة لمكافحة الظواهر الإجرامية ، نظرا لتأثر هذا الفرع بالنتائج التي تتوصل إليها العلوم الإنسانية بشتي أنواعها [ علم الاجتماع- علم النفس علم الإجرام ...إلخ ] لذلك كان من الضروري بيان المقصود بمفهوم السياسة الجنائية والتطور الذي شهدته فيما يتعلق بنظرتها للجريمة والمجرم على حد سواء وتأثيره فى الإسلوب الذي تنتهجه لمكافحة الجرائم عموما وجرائم التعامل غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية وهو الشق الثاني الذي خصص للحديث عن ماهية العقار المخدر وأنواعه والأثار المترتبة على إساءة استخدام هذه المواد ، والسياسة الجنائية التي أقرها المشرع الليبي والدولي فى هذا الخصوص
القسم الخاص في قانونالعقوبات ما هو إلا التنظيم التفصيلي و الموضوعي للقسم العام الذي يمهد و يرسي المبادئ الأساسية التي تخضع له كافة الجرائم بل أنه لا يقف عند حد تطبيق القسمالعامإذا يتولى بيان الحق أو المصلحة التي يحميها القانون في كل نص تجريمي
بين قانون العقوبات الليبي جرائم الأموال في البابالسادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الليبي و هذه الجرائم تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطرالحقوق ذات القيمة المالية و تحديداً الذمة الماليةللإنسان ، وسنبحث تفصيلا لجرائم السرقة بأنواعها والنصب وخيانة الأمانة وجريمة الصك دون رصيد
دراسة علم الإجرام و علم العقاب من الدراسات اللصيقة بقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية نظراً لصلة الوثيقة بينهم و هما من العلوم الحديثة نسبياً و علم الإجرام بدأ يتكونمعالتقدم السريع الذي أحرزته العلومالإنسانيةوبتتبع حركة نشوء علم الإجرام يتضح بجلاءأن هذا العلم لم يزدهرإلا بفضلجهود الأطباء و العلماء الإيطاليين في أواخر القرن التاسع عشر لاستخدامهم أساليب البحثالعلمي في دراسة الظواهر الإجرامية بفحص شخصالإنسان بصفة عامة مجرماً كان أم لا و لا يعني ذلك عدم وجود محاولات سابقة لتفسير السلوك الإجرامي لكنها افتقدت المنهج العلمي
من مبادئ ثورة الفاتح إلغاء الجيش النظامي ( القوات المسلحة ) و إقامة الشعب المسلح ، لأن الدفاع مسؤولية كل مواطن و مواطنة . من هذا منطلق تم بناء مؤسسة الشعب المسلح الأمر الذي أستوجب تطوير القوانين ، على النحو الذي يتوافق و الأهداف المرجوة منها والوظيفة الموكلة إليها وقد شمل هذا التطور تنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح على نحو يحقق الغرض منالتنظيم العام.
قانون الإجراءات الجنائيةأحد أفرع القانون الجنائي إلى جانب قانون العقوبات الذي يحدد سياسة التجريمو العقاب في الدولة و هما المظلةالأساسيةلحمايةحقوق الإنسان وحرياتهما لم تتخذسلطات دولة ما منالقانون الإجرائيأداةلانتهاكهذهالحقوق و قمعها و في ذلك أنتهي بعضالفقهإلى القول : ((إن الأشكال المستقرة للهيمنة تتحقق بواسطة ميكانيزمات دائمة لمؤسسات مستقلة عن فعلالأشخاص .. وعندما يصبح القانون شكلاً مكوناً للعلاقات الاجتماعية فهو ينظم الهيمنةو يخفيها ليجعلها مشروعة ولكنه في الوقت نفسه يحدد لها قيوداً ".
تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية و الدولية
الأسرةهي قوام المجتمعو اللبنةالأساسية في صلاح بنائه لذلك أحاطها المولي عز وجل بعنايته و اهتمامه فوضع الأسس التي تكفل لها سبل النهوض و الإرتقاء بالمجتمع الإنساني في كافة الشرائع السماوية التي اهتمت بهذا الكيان المفصلي فخطاب أسرة سيدنا آدم عليه الصلاة و السلام و هي أقدم أسرة في تاريخ البشرية في آيات الذكر الحكيم، و لقد اتخذ المشرع الليبي القرآن الكريم دليلاً و منهاجاً باعتباره المصدر الأساسي لتشريعات الأسرةو غيرهامن التشريعات أما باعتباره مصدراً رئيسياً يرجع إليه القاضي مباشرة يصدق الموضوع اللهمإلا الحماية حق النساء في الإرث بموجب القانون رقم 6 لسنة 1959 م بهدف التصدي للممارسات و الأعراف السائدة التي تتنافى و أحكام الدين الإسلامي .